تحديد رسوم الترانزيت على الشاحنات الداخلة أو العابرة للأراضي السورية

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً، حددت بموجبه رسوم الترانزيت على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية، عند دخولها الأراضي السورية أو عبورها (ترانزيت).
وجاء في القرار: “تحدد نسبة مئوية قدرها (2%) على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة، وفقاً للمعادلة الآتية: السيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (2%) =… دولار أمريكي”، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.
وأضاف: “وبالنسبة للسيارة الفارغة يحدد الرسم على الشكل التالي: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة × (2%) = … دولار أمريكي”.
وتابع القرار: “كما يحدد رسم الترانزيت أيضاً بنسبة مئوية قدرها (0.5%) على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية- ترانزيت – بمقصد داخلي، أو خارجي وفقاً للمعادلة: السيارة المحملة أي الوزن القائم للسيارة متمثلاً بـ(وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (0.5%) = … دولار أمريكي”.
وبالنسبة لرسم ترانزيت السيارة الفارغة، أوضح القرار أنه يحسب وفقاً لـ: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة ×(0.5%) =… دولار أمريكي.
وحسب القرار، يُنهى العمل بكل ما هو مخالف له، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه، ويُعمل به ابتداء من تاريخ 1 نيسان أي يوم الثلاثاء المقبل.