Official Telegram Channel
أخبار خدمية محلية

تحديد رسوم الترانزيت على الشاحنات الداخلة أو العابرة للأراضي السورية

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً، حددت بموجبه رسوم ‏الترانزيت على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية، عند دخولها ‏الأراضي السورية أو عبورها (ترانزيت).

وجاء في القرار: “تحدد نسبة ‏مئوية قدرها (2%) على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، ‏أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة، وفقاً للمعادلة الآتية: السيارة ‏المحملة: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × ‏المسافة المقطوعة × (2%) =… دولار أمريكي”، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.

وأضاف: “وبالنسبة للسيارة الفارغة يحدد الرسم على الشكل التالي: وزن السيارة فارغة ‌‏(حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة × (2%) = … دولار أمريكي”.

وتابع القرار: “كما يحدد رسم الترانزيت أيضاً بنسبة مئوية قدرها (0.5%) على السيارات ‏الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية- ترانزيت – بمقصد داخلي، أو ‏خارجي وفقاً للمعادلة: السيارة المحملة أي الوزن القائم للسيارة متمثلاً بـ‏(وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (0.5%) = ‌‏… دولار أمريكي”.‏

وبالنسبة لرسم ترانزيت السيارة الفارغة، أوضح القرار أنه يحسب وفقاً لـ: وزن السيارة فارغة ‌‏(حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة ×(0.5%) =… دولار ‏أمريكي.‏

وحسب القرار، يُنهى العمل بكل ما هو مخالف له، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه، ‏ويُعمل به ابتداء من تاريخ 1 نيسان أي يوم الثلاثاء المقبل.

زر الذهاب إلى الأعلى